قال عبد الله: "ومن حمل على فرس في سبيل الله فباعه المحمول، ثم وجد الحامل يباع فلا يشتريه" (¬١).قال أبو حنيفة: يكره ذلك فإن اشتراه فجائز (¬٢).* * *