[باب في الرضاع وما يحرم منه] (¬١)
[قال عبد الله]: "وما كان بعد الحولين فلا يحرِّم شيئا إلا أن يكون بعد الحولين بالأيام اليسيرة" (¬٢).
وكان أبو حنيفة يقول: الأيام اليسيرة ستة أشهر، فما كان أكثر فلا رضاع (¬٣).
وكان أبو يوسف يقول: حولين فما كان بعد فليس برضاع (¬٤).
قال الشافعي: لا يحرم في أقل من خمس رضعات (¬٥).