في رجليه، وهما طاهرتان بطهر الوضوء (¬١) ما لم ينزعهما (¬٢) أو تصبه جنابة أو يغتسل المقيم لجمعة (¬٣)، وليس لذلك وقت معلوم من الأيام لا لمقيم، ولا لمسافر (¬٤)، والرجال والنساء في ذلك سواء" (¬٥).
قال أبو حنيفة: في المسح على الخفين للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن (¬٦).
Rujukan halaman ini:المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 104 (SanadKitab #1206, hlm. urut 94)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.