وذلك يجزئه من الوضوء ويجزئه من الغسل للجنابة" (¬١).وقال أحمد بن حنبل (¬٢) "وإسحاق بن راهويه (¬٣)، والأوزاعي (¬٤)، ومكحول (¬٥): في التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين (¬٦).