Lewati ke konten

Kitab: Majmu'atul Hadits 'ala Abwabil Fiqh · Pengarang: محمد بن عبد الوهاب

Baca Juz 2, halaman 432

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب الزكاة
  3. باب المسألة

٢١٦٦- ولأبي داود والنسائي ١ عن أبي هريرة، مرفوعاً: "تصدقوا. فقال رجل: يا رسول الله، عندي دينار. قال: تصدق به على نفسك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على زوجتك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على ولدك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على خادمك. قال: عندي آخر. قال: أنت أبصر".

٢١٦٧- وعن سلمان بن عامر، مرفوعاً: "الصدقة على المسكين صدقة، و (إنها) على ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة". رواه أحمد والنسائي ٢.

٢١٦٨- وعن أبي سعيد قال: "دخل رجل المسجد، فأمر النبي ﷺ (الناس) أن يطرحوا ثياباً (فطرحوا) . فأمر له (منها) بثوبين. ثم حَثَّ على الصدقة، فجاء فطرح أحد ٣ الثوبين، فصاح به وقال: خذ ثوبك". رواه أحمد وأبو داود ٤.

Rujukan halaman ini: مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ج 2، ص 432 (SanadKitab #12061, hlm. urut 1006)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.