Lewati ke konten

Kitab: Majmu'atul Hadits 'ala Abwabil Fiqh · Pengarang: محمد بن عبد الوهاب

Baca Juz 2, halaman 338

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب الزكاة
  3. باب زكاة بهيمة الأنعام

رواه سعيد، ١ واحتج به أحمد.

١٩٨٦- وقال: "اختلف ابن عمر وابن عباس، فقال ابن عمر: يخرج ما استدان [أو أنفق] على ثمرته وأهله، ويزكى ما بقي. وقال الآخر: يخرج ما استدان على ثمرته، ويزكي ما بقي". وإليه أذهب ٢.

١٩٨٧- وعن عَلِيٍّ - في الدَّيْنِ المظْنُونِ - قال: "إن كان صادقاً يزكه - إذا قبضه - لما مضى" ٣.

١٩٨٨- ونحوه عن ابن عباس. رواهما أبو عبيد ٤.

١٩٨٩- وعن ابن عمر، مرفوعاً: "من استفاد مالا، فلا زكاة عليه ٥ حتى يحول عليه الحول [عند ربه] ".

Rujukan halaman ini: مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ج 2، ص 338 (SanadKitab #12061, hlm. urut 1062)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.