رواه سعيد، ١ واحتج به أحمد.
١٩٨٦- وقال: "اختلف ابن عمر وابن عباس، فقال ابن عمر: يخرج ما استدان [أو أنفق] على ثمرته وأهله، ويزكى ما بقي. وقال الآخر: يخرج ما استدان على ثمرته، ويزكي ما بقي". وإليه أذهب ٢.
١٩٨٧- وعن عَلِيٍّ - في الدَّيْنِ المظْنُونِ - قال: "إن كان صادقاً يزكه - إذا قبضه - لما مضى" ٣.
١٩٨٨- ونحوه عن ابن عباس. رواهما أبو عبيد ٤.
١٩٨٩- وعن ابن عمر، مرفوعاً: "من استفاد مالا، فلا زكاة عليه ٥ حتى يحول عليه الحول [عند ربه] ".