بابُ ما يُفْسِد الصَّوْمَ ويُوجِبُ الكفَّارَة ١
٢٣٤٦- وعن أنس قال: "أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي ﷺ فقال: أفطر هذان. ثم رخص النبي ﷺ بعدُ في الحجامة للصائم".
- "وكان أنس يحتجم وهو صائم". رواه الدارقطني، ٢ وقال: كلهم ثقات، ولا أعلم له علة.
٢٣٤٧- ٣ وعن رافع بن خديج، مرفوعاً: "أفطر الحاجم والمحجوم". رواه أحمد ٤ وقال: هو أصح شيء في هذا الباب، والترمذي وحسنه.