- قال: وقال ١ عطاء وقتادة: "يبتلع ريقه".
٢٣٥٦- "وبَلَّ ابن عمر [﵄] ثوباً فألقاه عليه وهو صائم" ٢.
٢٣٥٧- وقال ابن عباس: ٣ "لا بأس أن يَتَطَعّم القِدْرَ أو الشيءَ" ٤.
- وقال الحسن: ٥ "لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم".
Kitab: Majmu'atul Hadits 'ala Abwabil Fiqh · Pengarang: محمد بن عبد الوهاب
- قال: وقال ١ عطاء وقتادة: "يبتلع ريقه".
٢٣٥٦- "وبَلَّ ابن عمر [﵄] ثوباً فألقاه عليه وهو صائم" ٢.
٢٣٥٧- وقال ابن عباس: ٣ "لا بأس أن يَتَطَعّم القِدْرَ أو الشيءَ" ٤.
- وقال الحسن: ٥ "لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم".
Rujukan halaman ini: مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ج 2، ص 524 (SanadKitab #12061, hlm. urut 1108)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.