٢٤١٠- ثم روى ١ بإسناده عن عائشة، ﵂، أن رسول الله ﷺ قال: "من مات وعليه صيام، صام عنه وليه" ٢.
- وقال الحسن: ٣ "إن صام عنه ثلاثون ٤ رجلا يوماً واحداً جاز".
- وقال ابن المسيب، ٥ في صوم العشر: "لا يصلح حتى يبدأ برمضان".
٢٤١١- وروى الأثرم ٦ عن ابن عباس: "أنه سئل عن رجل مات وعليه نذر أن يصوم شهراً، وعليه صوم شهر رمضان، قال: أما رمضان فيطعَم عنه، (وأما النذر فيُصام عنه") .
Rujukan halaman ini:مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ج 2، ص 550 (SanadKitab #12061, hlm. urut 1134)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.