٢٤١٥- ٢٤١٦- وذكر البخاري ١ عن ابن عباس وابن عمر: "أن الصلاة المنذورة تقضى عنه".
٢٤١٧- وفي الموطأ ٢ عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمته، أنها حدثته (عن جدته) : "أنها كانت جعلت على نفسها مشياً إلى مسجد ٣ قباء، فماتت ولم تقضه. فأفتى (عبد الله) بن عباس ابنتها: أن تمشي عنها".
٢٤١٨- وفيه ٤ أنه بلغه ٥ عن (عبد الله) بن عمر: " (كان يُسأل هل يصوم أحد عن أحد، أو يصلي أحد عن أحد؟) فيقول: ٦ لا يصوم أحد عن أحد، ولا يصلي أحد عن أحد".
Rujukan halaman ini:مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ج 2، ص 552 (SanadKitab #12061, hlm. urut 1136)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.