صلى الله عليه وسلم) يفطر من الشهر حتى نظن أن لا يصوم (منه) ، ويصوم حتى نظن أن لا يفطر منه شيئاً".
٢٤٦٢- ولمسلم ١ عن عائشة: "والله إن صام ٢ شهراً ٣ معلوماً سوى رمضان، حتى مضى لوجهه، ولا أفطره حتى يصيب منه".
٢٤٦٣- وعن عبد الله بن عَمرو قال: "أخبر رسول الله ﷺ أني أقول: ٤ لأقومن الليل، ولأصومن النهار ما عشت، فقال رسول الله ﷺ: أنت الذي تقول ذلك؟ فقلت (له) : قد قلته يا رسول الله. فقال رسول الله ﷺ: فإنك ٥ لا تستطيع ذلك؛ فصم وأفطر، (ونم) وقم، وصم من الشهر ثلاثة أيام؛ فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قال: قلت: ٦ فإني أطيق أفضل من ذلك. قال: صم يوماً وأفطر يومين. (قال:) قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك يا رسول الله. قال: صم يوماً وأفطر يوماً، وذلك