(قال:) قلت: يا أبا سعيد: "إنكم أعلم بالعدد منا، قال: أجل، نحن أحق بذلك منكم، قال: قلت: ما التاسعة والسابعة والخامسة؟ قال: إذا مضت واحدة وعشرون ١ فالتي تليها ثنتين وعشرين ٢ وهي التاسعة. فإذا مضت ثلاث وعشرون ٣ فالتي تليها السابعة. فإذا مضى ٤ خمس وعشرون، فالتي تليها الخامسة".
٢٥٠٤- وعن أبي بكرة، مرفوعاً: "التمسوها في (العشر الأواخر من) تسع يبقين، أو سبع يبقين، أو في خمسٍ يبقين، أو ثلاث يبقين، أو آخر ليلة".
"وكان أبو بكرة يصلي في العشرين من رمضان، كصلاته في سائر السنة، فإذا دخل العشر اجتهد".
Rujukan halaman ini:مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ج 2، ص 589 (SanadKitab #12061, hlm. urut 1173)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.