*- وسُئل عكرمة عمن نذر الحج، هل يجزيه حجة الإسلام؟ فقال: أرأيتم لو نذر أن يصلي أربع ركعات فصلى العصر، أليس يجزئ عنهن؟ قال: فذكرتُ٢ ذلك لابن عباس فقال: أصبتَ أو أحسنتَ. رواه سعيد٣.
٣٢- ولهما عن ابن عمر] ﵄ قال] : "ولما مرّ النبي٤ ﷺ بالحِجْر٥ قال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا] أنفسهم] أنْ يصيبكم٦ ما أصابهم، إلا أن تكونوا باكين. ثم قَنَّعَ
Rujukan halaman ini:مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ج 3، ص 12 (SanadKitab #12061, hlm. urut 1192)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.