٣٥- وله عن ابن عمر] ﵄] قال: "أشهر الحج شوال وذو القَعْدَةِ وعشر من ذي الحجّة".
٣٦- وله عنه مرفوعاً: "يوم النحر يوم الحج الأكبر".
٣٧- وقال ابن عباس] ﵄] : "من السنة أن١ لا يُحْرم بالحج إلا في أشهر الحج".
٣٨- (وكره عثمان] ﵁] أن يُحَرِم من خراسان٢ أو كَرْمان) ٣.
٣٩- ولهما عن ابن عباس] قال] : "إن النبي ﷺ وقَّتَ لأهل المدينة٤ ذا الحُلَيْفَةِ، ولأهل الشام الجُحْفَة، ولأهل نجد قَرْنَ المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن٥ ولمن٦ أتى
Rujukan halaman ini:مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ج 3، ص 14 (SanadKitab #12061, hlm. urut 1194)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.