Lewati ke konten

Kitab: Majmu'atul Hadits 'ala Abwabil Fiqh · Pengarang: محمد بن عبد الوهاب

Baca Juz 3, halaman 36

  1. المجلد الثالث
  2. كتاب المناسك
  3. كتاب المناسك

البصري] ثنا١ أبو معشر ثنا عثمان بن غياث عن عكرمة "عن ابن عباس [﵄] أنه سئل عن مُتعة الحج فقال: أَهَلَّ المهاجرون والأنصار وأزواج النبي ﷺ في حجة الوداع وأَهْلَلْنَا. فلما قدمنا مكة قال رسول الله ﷺ: اجعلوا إهْلاَلَكم بالحج عمرة إلا من قلّد الهدي، فطفنا بالبيت وبالصفا٢ والمروةِ٣ وأتينا النساء ولبسنا. وقال: من قلد الهدي فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي مَحِلَّهُ. ثم أَمَرَنَا عشية التروية أن نُهِلَّ بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا٤ والمروة، وقد تم حجنا وعلينا الهدي، كما قال الله تعالى٥ ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ﴾ ٦ إلى أمصاركم. الشاةُ تجزيء. فجمعوا] نُسُكَيْن] في عام بين الحج والعمرة، فإن الله تعالى٧ أنزله٨ في كتابه وسنة نبيه وأباحه للناس غير أهل مكة، قال الله عز

Rujukan halaman ini: مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ج 3، ص 36 (SanadKitab #12061, hlm. urut 1216)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.