Lewati ke konten

Kitab: Majmu'atul Hadits 'ala Abwabil Fiqh · Pengarang: محمد بن عبد الوهاب

Baca Juz 3, halaman 61

  1. المجلد الثالث
  2. كتاب المناسك
  3. كتاب المناسك

عائشة، فقالت: اكتحلي بأي كحل شئتِ١ غير الإثمد، أما إنه ليس بحرام، ولكنه زينة، فنحن نكرهه) ٢.

١٥٦- وروى عن ابن عمر: "يكتحل المحرم بكل كحل ليس فيه طيب"٣.

١٥٧- ولمسلم: "أن عمر بن عبيد الله اشتكى عينيه، فأرسل إلى أبان بن٤ عثمان يسأله. فأرسل إليه أن اضمدها بالصَّبْر; فإن عثمان حدث عن رسول الله ﷺ في الرجل إذا اشتكى عينيه وهو محرم ضمدها بالصبر"٥.

*- وحكى ابن المنذر الإجماع على أن المحرمة ممنوعة في الإحرام مما منع منه الرجل إلا بعض اللباس، وأن لها لبس الْقُمُص والدروع والسراويلات والخفاف والْخُمُر٦.

١٥٨- وللبخاري عن ابن عمر مرفوعاً: "لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين"٧.

Rujukan halaman ini: مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ج 3، ص 61 (SanadKitab #12061, hlm. urut 1241)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.