السلاح وافتدى) ، ولم يُتابع عليه١ في الفدية٢.
١٦٤- وقال البخاري: باب دخول الحرم ومكة٣ بغير إحرام. (ودخل ابن عمر. وإنما أمر النبي ﷺ بالإهلال لمن أراد الحج والعمرة. ولم يذكُرْ [هـ] للحطابين وغيرهم) ٤.
- وقال عطاء: "إذا تطيّب أو لبس جاهلاً أو ناسياً فلا كفارة عليه" ٥.
١٦٥- وللدارقطني بسند جيد عن ابن عمر قال: "إحرام المرأة في وجهها، وإحرام الرجل في رأسه" ٦.
- وقال أحمد: لها أن تسدل على وجهها من فوق، ولا يرفع الثوب من أسفل٧.
١٦٦- وروى الشافعي معناه عن ابن عباس وقال: "الحِناء ليس بمنْزلة الطيب ولكنه زينة" وقد كره الزينة عطاء.