Lewati ke konten

Kitab: Majmu'atul Hadits 'ala Abwabil Fiqh · Pengarang: محمد بن عبد الوهاب

Baca Juz 3, halaman 75

  1. المجلد الثالث
  2. كتاب المناسك
  3. كتاب المناسك

٢٠٧- وذَكر١ لأحمد قول سفيان في المباشرة دون الوطئ من غير إنزال، يقول: عليه بدنه وقد تم حجه، وقال أيضاً: ابن عباس جعل عليه بدنة.

*- وحكى ابن المنذر الإجماع على أنه لا يُفسدُ الحجَّ إلا الجماع٢.

*- وقال أبو حنيفة إن وطئ بعد الوقوف لم يفسد حجه٣ لحديث: من أدرك عرفة فقد تم حجه٤ قال أحمد: لا أعلم قال: إن حجه تام غير أبي حنيفة، وإنما هذا مثل قوله: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة.

٢٠٨- وقيل لجابر: "الضَّبُع: أصَيْدٌ هي؟ قال: نعم. قيل: قاله رسول الله ﷺ؟ قال: نعم" صححه الترمذي٥.

٢٠٩- ولأبي داود عنه: "جعل رسول الله ﷺ في الضبع يصيده المحرم كبشاً. وجعله من الصيد"٦.

Rujukan halaman ini: مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ج 3، ص 75 (SanadKitab #12061, hlm. urut 1255)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.