٢١٨- (وعن عُمَرَ وعثمان في النعامة بدنة، ١ وعن عمر في حمار الوحش بقرة.
وعن ابن عباس في٢ الأيّل بقرة٣.
وعن ابن عمر في الأرْوَى٤ بقرة.
٢١٩- ولأحمد بإسناد جيد عن رجل من الأنصار "أن رجلاً أوطأ٥ بعيرُه أدحِيَّ نعام وهو محرم فكسر بيضها٦. فانطلق٧ إلى علي [رضي الله تعالى عنه] فسأله [عن ذلك] فقال له عليّ: عليك بكل بيضة جنين ناقة أو ضراب ناقة. فانطلق إلى رسول الله ﷺ فذكر ذلك له. فقال [رسول الله ﷺ قد قال علي بما سمعتَ ولكن] هَلُمَّ إلى الرخصة. عليك بكل بيضة صوم ٨ أو إطعام مسكين" ٩.