٢٦٥- وللبخاري عن أنس [﵁ قال] : "كان النبي ﷺ إذا قدم من سفر فأبصر دَوَحَات١ المدينة، أَوْضَعَ ناقته، وإن كانت دابة حَرَّكها"٢.
٢٦٦- ولابن ماجة عنه مرفوعاً: "وهو على تُرعة ٣ من تُرَع الجنة (أيْ أُحُد) وعَيْر على ترعة من ترع النار" ٤.
٢٦٧- ولأحمد عن جابر: "أن النبي ﷺ لما حَرَّمَ المدينة قالوا: يا رسول الله إنا أصحاب عمل وأصحاب نضح، وإنا لا نستطيع غير أرضنا، فرخص لنا، فقال: القائمتان والوسادة والعارضة والمسد، فأما غير ذلك فلا يُعْضَدُ ولا يُخْبَطُ منها شيئاً" قال ابن أبي أُويس: قال خارجة: المسد: مروة البكرة.
٢٦٨- وله في حديث علي: "ولا يصلح أن يقطع منها رجل شجرة إلا أن يعلف منها رجل بعيره".