٤٣٤- "وكان ابن عمر إذا فاته الجمع بين الظهر والعصر مع الإمام بعرفة جمع بينهما" علّقه البخاري.١٢ - وحكى ابن المنذر الإجماع على أن من وقف٣ غير طاهر لا شيء عليه.٤ - وقال أحمد: ما يعجبني أن يدفع إلا مع الإمام ٥.
٤٣٥- وقال جابر: "لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جَمْع. قيل له: قال ذلك عن النبي ﷺ؟ قال: نعم" رواه الأثرم ٦.
Rujukan halaman ini:مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ج 3، ص 162 (SanadKitab #12061, hlm. urut 1342)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.