٤٧٥- قال ابن تيمية: يدخل فيه للتمتع٣ بإحرام. [وسئل أحمد عن] الدفع من عرفة قبل الإمام [فقال] : كلهم مشدد فيه. [قيل: فيدفع] من المزدلفة (قبل الإمام؟ فقال: المزدلفة عندي غير عرفة) . وذكر حديث ابن عمر أنه دفع قبل ابن الزبير ٤.
٤٧٦- ولمسلم عن الفضل مرفوعاً: "أنه قال في عشية٥ عرفة وغداة٦ جَمْع للناس حين دفعوا:٧ "عليكم بالسكينة "، وهو كافٌّ
Rujukan halaman ini:مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ج 3، ص 179 (SanadKitab #12061, hlm. urut 1359)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.