إذا وَطِئَ أحدُكم الأذى بنعله، فإن التراب له طهور) ١.
٢٨٨ - وفي لفظ: (إذا وَطِئَ أحدُكم الأذى بخفيه، فطهورُهما التراب) .
رواه ٢ أحمد وأبو داود من رواية محمد بن عجلان وهو ثقة، روى له مسلم.
٢٨٩ - (وقال في ذيول النساء إذا أصابت أرضاً طاهرة بعد أرض خبيثة: تلك بتلك، وقال: يطهره ما بعد) .