٥٦٠- وفي البخاري عن ابن عمر١: "لا يُؤْكَلُ٢ من جزاء الصيد والنذر، ويؤكل٣ مما سوى ذلك. وقال عطاء: يَأْكُلُ ويُطْعِمُ من المتعة"٤.
٥٦١- وفي حديث عبد الله بن قُرْط٥ مرفوعاً "إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر، ثم يوم القَرِّ ٦، وقُرِّبَ إلى رسول الله ﷺ بَدَنَات خمس [أو ست] وقال من شاء اقتطع" ٧.
٥٦٢- ولهما عن جابر بن عبد الله قال: "كنا لا نأكل من لحوم بُدْنِنَا فوق ثلاث [منى] . فرخص لنا النبي ﷺ وقال: كلوا وتزودوا. فأكلنا وتزودنا"٨.
Rujukan halaman ini:مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ج 3، ص 208 (SanadKitab #12061, hlm. urut 1388)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.