Lewati ke konten

مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب · محمد بن عبد الوهاب

Juz 3, hlm. 219

  1. المجلد الثالث
  2. كتاب المناسك
  3. باب الهدي والأضحي

٥٨٩- وقال ابن عباس: "لا تجوز العَجْفَاء ولا الْجَدَّاء"١.

٥٩٠- "وكره ابن عمر الأكل من الذبيحة إذا وُجِّهَتْ لغير القبلة" ٢.

٥٩١- ولهما في حديث البراء: "من ذبح قبل أن يصلي فَلْيُعِدْ مكانها أخرى"٣.

٥٩٢- وقال أحمد: "أيام النحر ثلاثة في قول غير واحد من أصحاب النبي ﷺ" وفي رواية: "خمسة من أصحاب النبي ﷺ"٤.

٥٩٣- وللبخاري عن أبي أمامة بن سهل قال: "كنا نُسَمِّنُ الأضحية بالمدينة، وكان المسلمون يُسَمِّنُون"٥.

٥٩٤- وروى سعيد والأثرم عن علي في بقرة اشتريت ليضحى

Rujukan halaman ini: مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ج 3، ص 219 (Shamela #12061, hlm. urut 1399)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.