Lewati ke konten

Kitab: Majmu'atul Hadits 'ala Abwabil Fiqh · Pengarang: محمد بن عبد الوهاب

Baca Juz 3, halaman 226

  1. المجلد الثالث
  2. كتاب المناسك
  3. باب العقيقة

ولا يضركم ذكراناً كنَّ أم ١ إناثاً" صححه الترمذي٢.

٦١٢- وله- وصححه- عن عائشة مرفوعاً: " [عن] الغلام شاتان متكافئتان، وعن الجارية شاة" -٣ وسئل عطاء الخراساني: ما معنى مرتهن بعقيقة؟ قال: يُحْرَم شفاعة والده.

قال أحمد: ما أعلم شيئاً٤ أشد من هذا، يعني قوله: "كل غلام رهينة" الخ. وإنما كره النبي ﷺ الاسم، وأما الفعل فقد فعل. قال أحمد: مرتهن عن الشفاعة لوالديه ٥.

٦١٣- ولأبي داود عن بُرَيْدَة الأسلمي قال: "كنا في الجاهلية إذا وُلد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ٦ رأسه بدمها. فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة٧ ونحلق رأسه ونَلْطَخُهُ بزعفران" ٨.

Rujukan halaman ini: مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ج 3، ص 226 (SanadKitab #12061, hlm. urut 1406)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.