٦٩٥- وعن أبي الجويرية الجَرْمي١ قال: "أصبت بأرض الروم جرة فيها دنانير في إمارة معاوية، وعلينا رجل من أصحاب النبي ﷺ من بني سلمة، يقال له: مَعْنُ بن يزيد، فأتيته بها. فقسمها بين المسلمين، وأعطاني مثل (ما) أعطى رجلاً٢ منهم، وقال: لولا أني سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا نفل إلا بعد الخمس لأعطيتك، ثم أخذ يعرض علَيَّ نصيبه فأبيت" رواه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح٣.
٦٩٦- وعن ابن عمر: "أن رسول الله ﷺ كان ينفّل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة، سوى قسم عامة الجيش٤") زاد مسلم: "والخمس في ذلك واجب كُلّه"٥.
٦٩٧- وعن حبيب بن مسلمة قال: "شهدت٦ النبي ﷺ نَفَّلَ الربع في البَدْأَة٧ والثلثَ في الرَّجْعَة".