Lewati ke konten

Kitab: Majmu'atul Hadits 'ala Abwabil Fiqh · Pengarang: محمد بن عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 27

  1. المجلد الأول
  2. كتاب الطهارة
  3. باب الآنية

وقال ابن سيرين وإبراهيم: "لا بأس بتجارة العاج ١ ".

٣٨ - وعن أبي واقد الليثي أن رسول الله ﷺ قال: (ما قطع من البهيمة وهي حية، فهي ميتة (٢.

حسنه الترمذي ٣.

٣٩ - وعن ابن عباس (قال) : (تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت، فمر بها رسول الله ﷺ فقال: هلا أخذتم إهابها فدبغتموه، فانتفعتم به؟ فقالوا: إنها ميتة، فقال: إنما حرم أكلها (أخرجاه ٤.

وليس في البخاري ذكر الدباغ.

Rujukan halaman ini: مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ج 1، ص 27 (SanadKitab #12061, hlm. urut 15)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.