٨٨٣- ولمسلم عن أبي سعيد [قال] : قال رسول الله ﷺ: "ال ذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبُر بالبُر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا ١ بمثل، يداً بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أَرْبَى، ٢ الآخذ والمعطي فيه سواء" ٣٤.
٨٨٤- وفي لفظ للبخاري: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سَواء بسواء، ٥ والفضة [بالفضة] إلا سواء بسواء. وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم" ٦.
٨٨٥- ولهما عن البَرَاء وزيد بن أرقم: "نهى رسول الله ﷺ عن بيع الذهب بالوَرِق ديناً"٧.
٨٨٦- ولمسلم عن عبادة بن الصامت في الأصناف الستة: كما تقدم، وآخره: "فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد"٨.