٩١٣- وفي البخاري عن أبي هريرة مرفوعاً: " نهى أن يستام الرجل على سوم أخيه" ١.
٩١٤- ولأحمد عن عقبة بن عامر مرفوعاً: "لا يحل لامرئ يبيع على بيع أخيه حتى يتركه" ٢.
٩١٥- وللترمذي وحسنه عن أنس: "أن رسول الله ﷺ باع حِلْساً٣ وقَدَحاً، فقال: من يشتري هذا الحلس والقدح؟ فقال رجل أخذتهما بدرهم. فقال النبي ﷺ من يزيد على درهم؟ من يزيد على درهم؟ فأعطاه رجل درهمين فباعهما منه "٤.