Lewati ke konten

Kitab: Majmu'atul Hadits 'ala Abwabil Fiqh · Pengarang: محمد بن عبد الوهاب

Baca Juz 3, halaman 344

  1. المجلد الثالث
  2. كتاب البيوع
  3. بيع الخيار

٩٣٤- وفي لفظ للبخاري: "ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر" ١.

٩٣٥- ولمسلم "فإن خيّرَ أحدهما الآخر، فتبايعا على ذلك. " ٢.

٩٣٦- وقال نافع: (كان ابن عمر إذا بايع رجلاً فأراد أن لا يُقيله، قام فمشى هُنَيَّةً٣ ثم رجع ٤.

٩٣٧- وللبخاري تعليقاً٥ عنه قال: (بعت من أمير المؤمنين عثمان ﵁ مالاً بالوادي٦ بمال له بخيبر، فلما تبايعنا رجعت على عَقِبِي حتى خرجت من بيته خشية أن يُرادَّني البيع، وكانت السُنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا. [قال عبد الله] : فلما وجب بيعي وبيعه رأيت أني٧ قد غبنته بأني سقته إلى أرض ثمود بثلاث٨ ليال

Rujukan halaman ini: مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ج 3، ص 344 (SanadKitab #12061, hlm. urut 1524)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.