٩٣٤- وفي لفظ للبخاري: "ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر" ١.
٩٣٥- ولمسلم "فإن خيّرَ أحدهما الآخر، فتبايعا على ذلك. " ٢.
٩٣٦- وقال نافع: (كان ابن عمر إذا بايع رجلاً فأراد أن لا يُقيله، قام فمشى هُنَيَّةً٣ ثم رجع ٤.
٩٣٧- وللبخاري تعليقاً٥ عنه قال: (بعت من أمير المؤمنين عثمان ﵁ مالاً بالوادي٦ بمال له بخيبر، فلما تبايعنا رجعت على عَقِبِي حتى خرجت من بيته خشية أن يُرادَّني البيع، وكانت السُنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا. [قال عبد الله] : فلما وجب بيعي وبيعه رأيت أني٧ قد غبنته بأني سقته إلى أرض ثمود بثلاث٨ ليال