Lewati ke konten

Kitab: Majmu'atul Hadits 'ala Abwabil Fiqh · Pengarang: محمد بن عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 168

  1. المجلد الأول
  2. كتاب الطهارة
  3. باب إزالة النجاسة

وابن عباس قال: إذا كان فاحشاً ١.

٣٣٣ - وجابر أدخل أصابعه في أنفه ٢ وابن المسيب أدخل أصابعه العشرة ٣ في أنفه وأخرجها متلطخة بالدم يعني وهو في الصلاة. قاله ٤ الموفق في نواقض الوضوء.

وقال ابن القيم: وما زالت المراضع من عهد رسول الله ﷺ إلى الآن يصلين في ثيابهن والرضعاء يتقيئون ويسيل لعابهم على ثياب المرضعة وبدنها ولا يغسل شيء ٥ من ذلك، لأن ريق الرضيع متطهر لفمه كريق الهرة.

٣٣٤ - وعن عمرو بن خارجة قال: (خطبنا رسول الله صلى الله عليه " وسلم " بمنى، وهو على راحلته، ولعابها يسيل على كتف) .

صححه الترمذي ٦.

Rujukan halaman ini: مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ج 1، ص 168 (SanadKitab #12061, hlm. urut 154)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.