وحكى أيضاً الإجماع على أن من أدَّى بعض ما عليه، وأراد إخراج بعض الرهن لم يحصل له، ولا يخرج الرهن إلا بآخر حقه١ - وأن للراهن منعه من٢ وطء الأمة المرهونة٣ وقال الموفق: لا يحل إجماعاً ٤.
وقال أحمد: الرهن لا ينتفع منه بشيء إلا حديث أبي هريرة خاصة في الذي يحلب ويركب٥، وما ليس له مؤنة فلا ينتفع به، قال الموفق: لا نعلم فيه خلافاً بلا إذنه، فإن أذن له في غير القرض، فذكر جوازه عن الحسن وابن سيرين.٦ فإن فعل فقال أحمد: يوضع عن الراهن بقدر ذلك.٧ - قال الموفق: أول من يقدم مَن له أرش جناية تتعلق بالرقبة، ثم من له رهن، فإنه يُخصُّ بثمنه عن سائر الغرماء.. لا نعلم فيه خلافا ٨.