Lewati ke konten

Kitab: Majmu'atul Hadits 'ala Abwabil Fiqh · Pengarang: محمد بن عبد الوهاب

Baca Juz 3, halaman 377

  1. المجلد الثالث
  2. كتاب الضمان والحوالة

١٠٠٣- وله عن أبي هريرة: "أن رسول الله ﷺ كان يُؤْتَى بالرجل المتوفى عليه الدين فيُسْأَل: هل ١ ترك لدَيْنه فضلاً؟ فإن حُدِّثَ أنه ترك٢ لدينه وفاء صلى عليه، وإلا قال للمسلمين: صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دَيْناً فعليَّ قضاؤه، ومن ترك مالاً فَلِوَرَثَتِه ٣ ".

١٠٠٤- وعن ابن عباس: "أن رجلاً لزم غريماً له بعشرة دنانير على عهد رسول الله ﷺ فقال: ما عندي شيء٤ أعطيكه. فقال: لا والله لا أفارقك حتى تقضيني أو تأتيني بِحَمِيل، ٥، فجرَّه إلى النبي ﷺ. فقال له النبي ﷺ: كم تستنظره؟ قال: شهراً [فـ] قال رسول الله ﷺ: فأنا أحمل [له] ، فجاءه في الوقت الذي قال النبي ﷺ: فقال له النبي: ﷺ من أين أصبت هذا؟ فقال: من مَعْدِن. قال: لا خير فيها، فقضاها عنه".

Rujukan halaman ini: مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ج 3، ص 377 (SanadKitab #12061, hlm. urut 1557)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.