Lewati ke konten

Kitab: Majmu'atul Hadits 'ala Abwabil Fiqh · Pengarang: محمد بن عبد الوهاب

Baca Juz 3, halaman 392

  1. المجلد الثالث
  2. كتاب الحجر

فلو ترك أحدٌ من أجل أحد لتركوا معاذا١ من أجل النبي ﷺ، فباع لهم رسول الله ﷺ ما له حتى قام معاذ وليس له شيء" رواه سعيد ٢.

١٠٤١- ونحوه لأحمد عن عبد الرزاق عن مَعْمَر عن الزهري عن كعب بن مالك وزاد: "فلما حج بعثه النبي ﷺ إلى اليمن ليجبره. قال: وكأن أول مرة من تَجِرَ في هذا المال معاذ، وقدم على أبي بكر من اليمن وقد توفي رسول الله ﷺ. " ٣.

١٠٤٢- ولمالك: "أن رجلاً من جهينة كان [يسبق الحاج] فيشتري الرواحل، فَيُغْلِي٤ بها، ثم يسرع السير فيسبق الحاج. فأفلس. فَرُفِعَ أمرُه إلى عمر [بن الخطاب] فقال: أما بعد أيها الناس. فإن الأسَيْفع، أسيفع جهينة، رضي من دِينه وأمانته أن يقال سبق الحاج. ألا [و] إنه [قد] دان٥ مُعْرِضاً.٦ فأصبح قد دين به٧، فمن كان له عليه دين

Rujukan halaman ini: مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ج 3، ص 392 (SanadKitab #12061, hlm. urut 1572)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.