١٠٤٥- وللبخاري عن أبي هريرة مرفوعاً: "من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به١ [من غيره] " ٢.
١٠٤٦- ولمالك عن أبي بكر بن عبد الرحمن مرفوعاً: "أيما رجل باع متاعه فأفلس الذي ابتاعه [منه] ، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئاً، فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع [فيه] أُسوة الغرماء" ٣.
١٠٤٧- ولأبي داود نحوه، وزاد: "وإن كان قد قضى من ثمنها شيئاً فهو أسوة الغرماء [فيها] ، ٤ فإن وهبه أو رهنه لم يملك البائع الرجوع" قال الموفق: لا نعلم فيه خلافاً ٥.
١٠٤٨- وعن سَمُرَة بن جندب [قال] : قال رسول الله ﷺ: " من وجد عين متاعه عند رجل فهو أحق به، ويتبعُ البَيِّعُ مَن باعه" رواه أحمد وأبو داود ٦.