Lewati ke konten

Kitab: Majmu'atul Hadits 'ala Abwabil Fiqh · Pengarang: محمد بن عبد الوهاب

Baca Juz 3, halaman 396

  1. المجلد الثالث
  2. كتاب الحجر

أنبت، فخلَّى سبيلي وألحقني بالسَّبْي" صححه الترمذي ١.

- وقال الموفق - في البلوغ بالإنزال-: لا نعلم فيه خلافاً٢.

- وحكى ابن المنذر الإجماع على أن الأحكام تجب على المحتلم العاقل، وعلى المرأة بظهور الحيض ٣.

١٠٥٢- عن عائشة ﵂ قالت: ?" ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ ٤ أُنْزِلت في والي اليتيم الذي يقيم عليه ويصلح في ماله٥، إن كان فقيراً أكل منه بالمعروف" أخرجاه ٦.

١٠٥٣- ولأحمد وأبي داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده "أن رجلاً سأل النبي ﷺ فقال: ليس لي مال ولي

Rujukan halaman ini: مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ج 3، ص 396 (SanadKitab #12061, hlm. urut 1576)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.