٣٤٤ - وللترمذي ١: (إذا كان دماً أحمر فدينار، وإن كان دماً أصفر فنصف دينار) .٣٤٥ - ولأحمد: (فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار (كل ذلك عن النبي ﷺ ٢. والحديث مداره على عبد الحميد بن زيد بن الخطاب ٣. قيل