Lewati ke konten

Kitab: Majmu'atul Hadits 'ala Abwabil Fiqh · Pengarang: محمد بن عبد الوهاب

Baca Juz 3, halaman 429

  1. المجلد الثالث
  2. كتاب الإجارة

١١٣٠ـ وله عن يَعْلَى بن أمية قال: "غزوت١ [مع النبي ﷺ] حين العُسْرة ... فكان لي أجير" الخ ... ٢.

١١٣١- وله عن أبي مسعود [الأنصاري ﵁ قال] : "كان رسول الله ﷺ إذا أمرنا بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق، فيُحَامل فيصيب المَدَّ وإن لبعضهم لمائة ألف، قال: ما نُراه يعني إلا نفسه"٣.

١١٣٢- قال: "ولم يَرَ ابن سيرين وعطاء وإبراهيم [والحسن] بأجر السمسار بأساً".

وقال ابن عباس: "لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب، فما٤ زاد على كذا وكذا فهو لك".

وقال ابن سيرين: "إذا قال: بعه بكذا، فما كان من ربح فلك أو بيني وبينك، فلا بأس به" [و] قال النبي ﷺ "المسلمون عند شروطهم" ٥.

١١٣٣- وله عن خَبّاب [﵁] قال: "كنت رجلاً قَيْناً٦ فعملت للعاص بن وائل، فاجتمع لي عنده٧ فأتيته أتقاضاه،

Rujukan halaman ini: مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ج 3، ص 429 (SanadKitab #12061, hlm. urut 1609)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.