ليس لأهله أن يخرجوه إلى تمام الأجل (يعني إذا مات١ أحدهما) وقال الحكم والحسن [وإياس بن معاوية] : "تمضي الإجارة إلى أجلها"٢.
١١٣٤- وقال ابن عمر: "أعطى النبي ﷺ خيبر بالشطر [فكان ذلك على عهد النبي ﷺ وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر] " ولم يذ كر أن أبا بكر وعمر جَدَّدا الإجارة بعد ما قبض النبي٣ صلى الله عليه وسلم٤.
١١٣٥- وله عن أبي هريرة قال: "نهى رسول الله ﷺ عن كسب الإماء"٥.
١١٣٦- ولأحمد وأبي داود عن رِفاعة بن رافع قال: "لقد نهانا نبي الله ﷺ اليوم فذكر أشياء، ونهى عن كسب الأمة إلا ما عملت بيدها، وقال هكذا بإصبعه نحو الخبز والغزل والنقش"٦.