Lewati ke konten

Kitab: Majmu'atul Hadits 'ala Abwabil Fiqh · Pengarang: محمد بن عبد الوهاب

Baca Juz 3, halaman 431

  1. المجلد الثالث
  2. كتاب الإجارة

ليس لأهله أن يخرجوه إلى تمام الأجل (يعني إذا مات١ أحدهما) وقال الحكم والحسن [وإياس بن معاوية] : "تمضي الإجارة إلى أجلها"٢.

١١٣٤- وقال ابن عمر: "أعطى النبي ﷺ خيبر بالشطر [فكان ذلك على عهد النبي ﷺ وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر] " ولم يذ كر أن أبا بكر وعمر جَدَّدا الإجارة بعد ما قبض النبي٣ صلى الله عليه وسلم٤.

١١٣٥- وله عن أبي هريرة قال: "نهى رسول الله ﷺ عن كسب الإماء"٥.

١١٣٦- ولأحمد وأبي داود عن رِفاعة بن رافع قال: "لقد نهانا نبي الله ﷺ اليوم فذكر أشياء، ونهى عن كسب الأمة إلا ما عملت بيدها، وقال هكذا بإصبعه نحو الخبز والغزل والنقش"٦.

Rujukan halaman ini: مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ج 3، ص 431 (SanadKitab #12061, hlm. urut 1611)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.