Lewati ke konten

Kitab: Majmu'atul Hadits 'ala Abwabil Fiqh · Pengarang: محمد بن عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 177

  1. المجلد الأول
  2. كتاب الطهارة
  3. باب الحيض

٣٤٦ - وذكر عن عائشة: (إذا بلغت المرأة خمسين خرجت من حد الحيض) .

٣٤٧ - وفي حديث (ا) بن عمر: (ليطلقها طاهراً أو حاملا) ١.

وقال الأوزاعي ٢ (عندنا امرأة تحيض بكرة، وتطهر عشياً، يرون أنه حيض تدع له الصلاة) .

٣٤٨ - وعن علي: (أن (ا) مرأة جاءت وقد طلقها زوجها، فزعمت أنها حاضت في شهر ثلاث حيض، فقال عليّ لشريح: قل فيها؟ فقال شريح: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرجى دينه وأمانته، فشهدت بذلك وإلا فهي كاذبة) .

فقال علي: قالون.

احتج به أحمد وعلقه البخاري ٣.

Rujukan halaman ini: مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ج 1، ص 177 (SanadKitab #12061, hlm. urut 162)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.