أحق بسَقبَه ما كان " ١. حسنه الترمذي، ٢ وذكر أن البخاري صححه ٣.
١٢٧١- وله وصححه عن سَمُرَةَ، مرفوعاً: "جارُ الدار أحق بالدار" ٤.
١٢٧٢- وللدارقطني عن أنس، مرفوعاً: "لا شفعة لِنَصْرَاني" ٥.
- قال البخاري: قال الحكم: "إذا أذِنَ لَهُ ٦ قَبْل البيع، فلا شفعة له".
- وقال الشعبي: "مَن بِيعَتْ شفعتُه وهو شاهد لا يغيرها، فلا شفعة له" ٧.