١٢٨٧- وله في حديث عُمَر: "والذي نفسي بيده، لولا المال الذي أحْمَلُ ٢ عليه في سبيل الله، ما حَمَيْتُ على الناس من بلادهم شبراً" ٣.
١٢٨٨- وعن بلال العَبْسي عن النبي ﷺ أنه قال: "لا حمى إلا في ثلاثة (ثلة) : البئر، وطول الفرس، وحلقة القوم ". رواه البيهقي، ٤ وهو مرسل، وسنده جيد.
١٢٨٩- وعن ابن عباس (قال) : "أقطع رسول الله ﷺ بلالَ بنَ الحارث المُزَني مَعَادِنَ القَبَلِيّةِ ٥ جلسيَّها وغوريَّها، ٦ وحيث يصلح الزرع من قُدْسٍ، ٧ ولمْ يعطه حق مسلم".
Rujukan halaman ini:مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ج 4، ص 30 (SanadKitab #12061, hlm. urut 1665)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.