١٣٠٤- ولأبي عُبَيْد عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه قال: "السُنة في حريم القَلِيب ١ العادي: خمسون ذراعاً، والبَدِيّ: خُمْسٌ وعشرون ٢ ذراعاً" ٣.
- وله عن ابن المسيب: "حريم البئر البَدِيّ: خمس وعشرون ذراعاً من نواحيها كلها، وحريم بئر الزرع: ثلاثمائة من نواحيها كلها، وحريم البئر العادية: خمسون ذراعاً من نواحيها كلها" ٤.
١٣٠٥- ولأبي داود عن أبي سعيد قال: "اختصم إلى رسول الله ﷺ رجلان في حريم نخلة، فأمر بجَريدة من جَريدهَا فَذُرِعَتْ، فوُجدت سبعة أذرع، وفي رواية خمسة أذرع؛ فقضى بذلك" ٥.
١٣٠٦- ولابن ماجة عن عبادة (بن الصامت) : "أن رسول الله ﷺ قضى في النخلة والنخلتين والثلاث للرجل في النخل فيختلفون في حقوق ذلك، فقضى أن لكل نخلة من أولئك من الأسفل ٦ مبلغ مد جريدها (حريم لها") ٧.