Lewati ke konten

مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب · محمد بن عبد الوهاب

Juz 4, hlm. 37

  1. المجلد الرابع
  2. كتاب احياء الموات

١٣٠٤- ولأبي عُبَيْد عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه قال: "السُنة في حريم القَلِيب ١ العادي: خمسون ذراعاً، والبَدِيّ: خُمْسٌ وعشرون ٢ ذراعاً" ٣.

- وله عن ابن المسيب: "حريم البئر البَدِيّ: خمس وعشرون ذراعاً من نواحيها كلها، وحريم بئر الزرع: ثلاثمائة من نواحيها كلها، وحريم البئر العادية: خمسون ذراعاً من نواحيها كلها" ٤.

١٣٠٥- ولأبي داود عن أبي سعيد قال: "اختصم إلى رسول الله ﷺ رجلان في حريم نخلة، فأمر بجَريدة من جَريدهَا فَذُرِعَتْ، فوُجدت سبعة أذرع، وفي رواية خمسة أذرع؛ فقضى بذلك" ٥.

١٣٠٦- ولابن ماجة عن عبادة (بن الصامت) : "أن رسول الله ﷺ قضى في النخلة والنخلتين والثلاث للرجل في النخل فيختلفون في حقوق ذلك، فقضى أن لكل نخلة من أولئك من الأسفل ٦ مبلغ مد جريدها (حريم لها") ٧.

Rujukan halaman ini: مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ج 4، ص 37 (Shamela #12061, hlm. urut 1672)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.