Lewati ke konten

Kitab: Majmu'atul Hadits 'ala Abwabil Fiqh · Pengarang: محمد بن عبد الوهاب

Baca Juz 4, halaman 43

  1. المجلد الرابع
  2. كتاب اللقطة

ثم عرِّفها سنة. فإن جاء صاحبها، وإلا فشأنك بها. قال: فضالّةُ الغَنَم؟ قال: لك أو لأخيك أو للذئب". وفي لفظ: "خذها، فإنما هي لك أو لأخيك ... ١ قال: فضالّةُ الإبل؟ قال: مالَكَ ولها؟ معها سِقاؤُها وحِذاؤُها؛ تَرِدُ الماء وتأكل الشجر، حتى يلقاها رَبُّها" ٢.

١٣١٦- وفي لفظ: "فإن جاء أحد يخبرُك ... وإلا فاستنفق ٣ بها" ٤.

١٣١٧- ولمسلم: "فاستنْفِقْها، ولتكن وديعة عندك. فإن جاء طالبها يوماً من الدهر فأدها إليه" ٥.

١٣١٨- وله: "فإن جاء صاحبُها، ٦ فَعَرَفَ عِفاصَها وعددَها ووكاءَها، فأعطها إياه، وإلاّ فهي لك" ٧.

Rujukan halaman ini: مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ج 4، ص 43 (SanadKitab #12061, hlm. urut 1678)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.