ولك ولاؤه، وعلينا نفقته".
- وحكى ابن المنذر الإجماع على أنه حُرٌّ، وعلى أن نفقته لا تجب على المُلتَقِط كوجوب نفقة ولده، وعلى أنه إذا وجد طفلا ميتاً في بلاد المسلمين وجب غسله ودفنه في مقابر المسلمين.
١٣٣٨- وعن واثلة بن الأسْقَع، مرفوعاً: "المرأة تَحُوزُ ثلاثة ١ مواريث: عتيقَها، ولقيطها، وولدَها الذي لاعَنَتْ عليه". حسنه الترمذي ٢.
- وحكى ابن المنذر الإجماع على أن النسب لا يثبت بدعوى المرأة ٣ بمجردها ٤.