Lewati ke konten

Kitab: Majmu'atul Hadits 'ala Abwabil Fiqh · Pengarang: محمد بن عبد الوهاب

Baca Juz 4, halaman 56

  1. المجلد الرابع
  2. كتاب الوقف

تَلِيهِ حفصةُ ما عاشتْ، ثم يليه ذو ١ الرأي من أهلها. (أن) لا يُبَاعَ ولا يُشْتَرَى، يُنْفِقُهُ ٢ حيث رأى ٣ من السائل والمحروم وذي ٤ القربى. ولا حَرَج على من وَلِيَه ٥ إنْ أكَلَ أو آكَلَ أو اشترى رقيقاً منه" ٦.

١٣٤٥- وعن عثمان: "أن النبي ﷺ قدم المدينة وليس بها ماء يُستَعْذَبُ غير بئر رُومةَ، فقال: مَن يشتري بئر رومة فيجعل دَلْوَهُ مع دِلاء المسلمين بخير له منها في الجنة؟ فاشتريتها من صُلْب مالي". حسنه الترمذي ٧.

١٣٤٦- وللبخاري عن أبي هريرة (قال:) قال رسول الله ﷺ: "من احتبس فَرَساً في سبيل الله إيماناً واحتساباً،

Rujukan halaman ini: مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ج 4، ص 56 (SanadKitab #12061, hlm. urut 1691)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.