Lewati ke konten

Kitab: Majmu'atul Hadits 'ala Abwabil Fiqh · Pengarang: محمد بن عبد الوهاب

Baca Juz 4, halaman 86

  1. المجلد الرابع
  2. كتاب الهبة والعطية

١٤٢٥- ولهما عن جابر: "فجعلْنَ ١ يتصدقْنَ من حُليّهِنَّ، يُلْقِينَ في ثوب بلال" ٢.

١٤٢٦- وفي الصحيح: "أن ميمونة أعتقتْ وليدة ولم تستأذن النبي ﷺ، فلما أخبرته قال: أما إنك لو أعْطَيْتِها أخوالَك، كان أعظم لأجرك" ٣.

١٤٢٧- ولمسلم عن عُمَيْرٍ مولى آبي اللحم قال: "كنتُ مملوكاً، فسألت النبي ﷺ: أأتصدق من مال موالي بشيء؟ قال: نعم، والأجر بينكما" ٤.

١٤٢٨- وله عنه: "قال: أمرني مولاي أن أُقَدِّدَ لحماً، فجاءني مسكين ٥ فأطعمته منه. فعلم بذلك مولاي فضربني. فأتيت رسول الله ﷺ فذكرت ذلك له. فدعاه فقال: لِم ضربتَه؟ قال: يعطي طعامي من غير أن آمرَه. قال: الأجر بينكما" ٦.

Rujukan halaman ini: مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ج 4، ص 86 (SanadKitab #12061, hlm. urut 1721)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.