Lewati ke konten

Kitab: Majmu'atul Hadits 'ala Abwabil Fiqh · Pengarang: محمد بن عبد الوهاب

Baca Juz 4, halaman 89

  1. المجلد الرابع
  2. كتاب الهبة والعطية

أبا بكر أن يقسمه بين الناس" ١. ورواه النسائي.

١٤٣٥- ولسعيد: "أن سعداً ٢ قسم ماله بين أولاده، ثم خرج إلى الشام، فمات بها. ثم وُلد له بعد ذلك ولد، فمشى أبو بكر وعمر، ﵄، إلى قيس بن سعد فقالا: إن سعداً قسم ماله بين أولاده، ولمْ يَدْرِ ما ٣ يكون، وإنا نرى أن تُردّ هذه القسمة. فقال: لم أكن لأغَيِّرَ شيئاً صنعه سعد، ولكن نصيبي له" ٤.

١٤٣٦- وفي الموطأ عن عُمَر قال: "مَن وهب هبة أراد بها صلة الرحم أو ٥ على وجه صدقة، فإنه لا يرجع فيها. ومن وهب هبة أراد بها الثواب فهو ٦ على هبته؛ يرجع فيها ما لم يرض ٧ منها" ٨.

Rujukan halaman ini: مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ج 4، ص 89 (SanadKitab #12061, hlm. urut 1724)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.