Lewati ke konten

Kitab: Majmu'atul Hadits 'ala Abwabil Fiqh · Pengarang: محمد بن عبد الوهاب

Baca Juz 4, halaman 111

  1. المجلد الرابع
  2. كتاب النكاح

واقد بن عبد الرحمن وهو ثقة، ١ عن جابر.

١٤٩٦- وعن ابن عمر قال: "نهى النبي ﷺ أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يتركها الخاطب قبله أو يأذن له". متفق عليه، ٢ واللفظ للبخاري.

١٤٩٧- وعن سهل بن سعد الساعدي قال: "جاءت امرأة إلى رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله، جئت أهَبُ لك نفسي. فنظر إليها رسول الله ﷺ، فَصعّد النظر فيها وصوَّبَهُ، ثم طأطأ رأسه. فلما رأت المرأة أنه لم يقضِ ٣ فيها شيئاً

Rujukan halaman ini: مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ج 4، ص 111 (SanadKitab #12061, hlm. urut 1746)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.